ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٨ - الحديث ٦٣
[الحديث ٦١]
٦١النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِلْإِنْسَانِ إِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَةً وَ فِي كُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِيرٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ٦٢]
٦٢الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ إِنْ كَانَ دَنَانِيرَ فَدَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَ إِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَ إِنْ كَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا عَلَى الدِّيَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ فِي السِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ الْبَقَرِ وَ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[الحديث ٦٣]
٦٣مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الحديث الحادي و الستون:
قوله: هذا الخبر موافق لعل هذا قول نادر من العامة، فإني لم أر في كتبهم ما يشبه هذا القول، إلا أحد قولي الشافعي في من جنى على الأسنان دفعة واحدة، فأحد قوليه أنه كالمتفرق يلزم فيه مائة و ستون، بناء على أن الأسنان الأصلية اثنان و ثلاثون.
و القول الأخر وجوب دية كاملة في الجميع، بأن يجب في كل سن ثلاثة أبعرة و ثمن بعير. و هذا يخالفه في عدد الأسنان و في التوزيع، إذ على هذا الحساب يزيد على الدية.
الحديث الثاني و الستون: موثق.
الحديث الثالث و الستون: ضعيف.